السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

155

مناسك الحج (1431هـ)

وإذا وجد شخص هدياً ضالّاً وجب عليه تعريفه إلى اليوم الثالث عشر ، فإن لم يجد صاحبه ذبحه آخر اليوم الثالث عشر عن صاحبه بمنى ، وإذا ظهر صاحبه بعد الذبح أجزأه ذلك عنه . 188 - ما ذكر من الشرائط في الهدي لا يعتبر فيما يذبح كفّارة وإن كان الأحوط الأولى اعتبارها فيها أيضاً . 189 - لا يعتبر في الهدي أو الكفّارة المباشرة ، بل يجوز الاستنابة فيها حتى في حال الاختيار بأن يوكل من يكفّر أو يهدي عنه ، بل لا يبعد الاجتزاء بتبرّع الغير بذلك عنه وإن كان الأحوط عدم الاجتزاء به ، وأمّا عملية الذبح فلا تجب فيه المباشرة قطعاً ، كما لا يجب على الذابح النيّة عمّن يهدي أو يكفّر ، وإنّما ينوي الحاج ذبح الهدي أو الكفّارة ؛ ولذلك لا يشترط في الذابح أكثر ممّا هو شرط في صحّة وحلّية الذبيحة شرعاً . 190 - مصرفه : ذكر جماعة من الفقهاء أنّ الحاج يجب عليه أن يأكل شيئاً من الهدي ، ويهدي ثلثه إلى بعض الناس ، ويتصدّق بثلثه على بعض الفقراء ، واعتبروا الإيمان شرطاً فيمن يهدى إليه ويتصدّق به عليه ، ولضمان تطبيق ذلك مع ندرة الفقير المؤمن في ذلك المكان ذكروا أنّ بامكان الحاج أن يتوكل عن فقير مؤمن ولو في بلده فيقبض الحاج ثلثه نيابة عنه ، وبذلك يؤدّي الوظيفة الشرعية .